المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

439

للطرفين على رأس كلّ سنة، وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض. أمّا الرهن في مقابل تخفيض الإيجار أو نفيه فغير صحيح عندنا.

(المسألة: 32) توجد مكتبات صوتيّة تعطي استعارةً بعض الكاسيتات التي سجّل فيها دروس لبعض أساتذة الحوزة لمن يفتح اشتراكاً فيها، ويأخذ أصحاب هذه المكتبات مبلغاً من المشترك لأجل استهلاك الكاسيت، ويأخذ مبلغاً آخر بعنوان الوديعة، ثمّ بعد أن ارتفعت الحاجة إلى الاشتراك أو اُغلق الاشتراك بأيّ سبب يعاد المبلغ الذي أخذوه من المشترك بعنوان الوديعة، فهل يجوز فتح الاشتراك فيها، أو لا؟

الجواب: إن لم تكن الوديعة في مقابل تنقيص اُجرة الكاسيت أو حذفها فلا بأس بذلك.

(المسألة: 33) هل بإمكان من يملك مقداراً من الذهب (كيلو غرام مثلاً) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل؟

ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالاً محدّداً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ولا سبيل إليه.

(المسألة: 34) إنّي اشتريت منضدة خاصّة بلعبة (كرة المنضدة)، فهل تجوز إجارتها ساعة أو يوماً لإجراء اللعبة المذكورة عليها؟

الجواب: إن كان يؤجّر المنضدة لعمل محلّل، وهو اللعب بغير أدوات القمار الذي يكون خالياً عن المقامرة بالمال، فهو جائز.

(المسألة: 35) اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً