المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

444

وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟

الجواب: لا يجب عليه شيء.

(المسألة: 5) لو نذر الشاة التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟

الجواب: إن كان قد نذر ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.

(المسألة: 6) لو ارتكب الإنسان فعلاً مّا، وفي حالة من الانفعال والإكراه نذر نذراً على تركه؛ لكي يزجر نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟

الجواب: لو كان في تركه طاعة لله فليفِ بنذره ولو احتياطاً.

(المسألة: 7) إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت