(المسألة: 14) نذرت (10 آلاف تومان) إلى الفقراء، هل يجب إعطاؤهم المبلغ، أو يجوز شراء أمتعة لهم قيمتها (10 آلاف تومان)؟
الجواب: هذا يتبع قصد الناذر، فإن كنت ناذراً دفع النقد يجب عليك أن تدفع النقد، وإن كان نذرك شاملاً لدفع الأمتعة جاز لك دفع الأمتعة.
(المسألة: 15) هل يجوز دفع النذر أقساطاً إذا كان المتعلّق بذمّته يستطيع دفعه دفعةً واحدةً؟
الجواب: هذا أيضاً يتبع قصد الناذر، فإن لم يكن النذر متعلّقاً بالأداء دفعةً واحدةً، جاز التقسيط بشرط أن لا يتأخّر مدّة ينتهي معها إلى التسامح في أداء الواجب واحتمال الفوت.
(المسألة: 16) شخص نذر لله نذراً إذا ارتكب مكروهاً معيّناً، ولكنّه شاكّ في أنّه هل تلفّظ بصيغة النذر أو اكتفى بالنيّة، فما هو حكمه إذا تحقّق موجب النذر؟
الجواب: لا يجب عليه شيء.
(المسألة: 17) رجل عاهد الله ـ بناءً على طلب زوجته ـ أن لا يتزوّج عليها، وقد عاهد اتّقاءً لشرّها وسلاطة لسانها، فهل ينعقد هذا العهد؟
الجواب: إن كان غير ناو للعهد حقيقة، فلا إشكال في عدم الانعقاد، على أنّ في أصل وجوب الوفاء بهذا العهد بحثاً ونقاشاً فقهيّاً.
(المسألة: 18) هل تصحّ معاهدة الله بترك الزواج الدائميّ والمنقطع على الزوجة، وهل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟
الجواب: لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة الله فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.
(المسألة: 19) هل تقع صيغة العهد كتابةً؟
الجواب: الأحوط ذلك.