المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

455

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) ما هو الحكم الشرعي لشخص يهب عقاراً إلى آخر في حياته ويسجّله في دائرة التسجيل العقاري شرط عدم التصرّف فيه إلّا بعد وفاته؟

الجواب: هذا غير خال عن الإشكال، فنحن لا نصدّر فتوى بتجويزه.

(المسألة: 2) هل للواهب الرجوع في الهبة غير المعوّضة بعد القبض ووفاة الموهوب له ومطالبة الورثة باسترداد الهبة أو بدفعها إلى شخص آخر؟

الجواب: لا يجوز الرجوع في الهبة بعد موت المتّهب.

(المسألة: 3) إذا وهب شخص ماله إلى زيد فقبل زيد الهبة ولكنّ زيداً لم يستطع قبض ذلك المال؛ لأنّه كان تحت استيلاء غاصب، إلى أن مات ذاك الشخص الواهب، وبعد مضيّ فترة من موت الواهب تمكّن زيد من قبض ذلك المال والاستيلاء عليه، فما هو حكم هذا المال حينئذ هل هو ملك لزيد، أو يكون من تركة ذاك الواهب ويطبّق عليه أحكام الإرث؟

الجواب: لابدّ من الاحتياط بالمصالحة بين الورثة والموهوب له.

(المسألة: 4) عند زيارتي لأحد الأشخاص قَدَّم لي مبلغاً من المال بعنوان هديّة، وبعد أن أخذتها وتصرّفت في نصف منها رآني بعد مدّة وقال: إنّي لم أقصد أن اُعطيك هكذا مبلغاً، وإنّما كان عن طريق الاشتباه، بل كنت اُريد تقديم أقلّ منه بقليل، فعليك إرجاع المبلغ الذي أخذته، والسؤال: هل أنّي ضامن لكلّ المبلغ، أو للمقدار الذي لم أتصرّف فيه، أولست ضامناً بالمرّة؟