المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

461

الجواب: حاولوا بقدر الإمكان أن لا تشتروا بتلك الأموال ما يزيد على الحاجة، فإن زاد من الطعام شيء ـ رغم هذا الاحتياط ـ فاعطوا الزيادة لِخَدَمَة الحسينيّة بعنوان إكراميّة لقاء خدمتهم.

(المسألة: 6) هل يجوز صرف الأمتعة التي جمعت لمجلس لذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)على مجالس شهر رمضان المبارك، أو مناسبات اُخرى؟

الجواب: يجب صرفها على مجلس ذكر مصيبة أبي عبدالله(عليه السلام)سواء التي تقام في شهر رمضان أم غيره.

(المسألة: 7) 1 ـ لأسباب خاصّة بي وعن عدم اقتناع تامّ وضعت تمام حصّتي التي ورثتها من دار والدي في الوقف، مع العلم أنّني مازلت أسكن دار والدي؛ لأ نّني لم أتزوّج بعد، والآن أنا وأخواتي نفكّر معاً ببيع الدار المذكورة؛ لأنّها كبيرة عليَّ، ويحتاج إلى صيانة ومصاريف اُخرى، فهل يجوز بيع الدار وشراء عمارة استثماريّة من قيمة الدار القديمة بدلاً منها؟

الجواب: وقف الحصّة المشاعة لا يجوز إلّا بعد جلب رضا باقي المشتركين بوقف تلك الحصّة، أمّا إذا جلب رضاهم وتمّ الوقف فلا يجوز للواقف بعد تماميّة الوقف أن يتصرّف في العين الموقوفة كما يشتهي، بل لا بدّ أن تبقى العين في السبيل الذي وقفت له بقدر الإمكان.

2ـ لأسباب خاصّة أوقفت حصّتي من العمارة الاستثماريّة التي بنيناها بعد وفاة والدنا مع أخواتي من أموال تركة والدنا، والآن أصبحت العمارة مستهلكة وقديمة، حيث إنّها بنيت سنة (1969 م) ومدخولها المادّي قليل، ففكّرنا ببيع العمارة لشراء عمارة اُخرى بدلاً منها وبنوعيّة أجود من الاُولى وتعطي دخلاً أكبر، فهل يجوز ذلك شرعاً، أو لا؟ وفي حالة الجواز هل يكون لي حرّيّة التصرّف بنصيبي من واردات العمارة بحيث أتصرّف فيه بمعرفتي وأن أرتزق منه؛ لأنّه