المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

463

(المسألة: 8) بعد إجراء صيغة وقفيّة مسجد معيّن يرغب بعض المؤمنين في بناء طابق ثان عليه كي يستغلَّ ذلك الطابق في جعله مكتبة ثقافيّة، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كان ذلك في عرف مهندسي البناء غير مضرّ بالطابق الأوّل، فهو جائز.

(المسألة: 9) يوجد عندنا مسجد جامع يجتمع فيه جماعة من الشيعة، وبناؤه بحالة جيّدة، ووضعه المعماري يعتبر ممتازاً، ويستفاد منه بأكمل وجه، إلّا أنّه يزدحم أيّام المناسبات كالأعياد وأيّام وفيات الأئمّة(عليهم السلام)بحيث لا يسع الحضور، علماً أنّه بالإمكان توسيع المسجد من بعض الجهات، لكن في هذه الحالة لن يكون شكله الخارجي والداخلي جيّداً، كما لو اُعيد بناؤه من جديد:

1ـ هل يجوز هدم المسجد وإعادة بنائه من جديد في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان ذلك في صالح المسجد، جاز بإذن الوليّ الشرعيّ.

2ـ هل يجوز الصرف على البناء من الحقوق الشرعيّة من سهم الإمام أرواحنا فداه؟

الجواب: هذا بحاجة إلى الاستئذان من حاكم الشرع.

(المسألة: 10) هل يجوز الدفن في المساجد، وعلى فرض عدم الجواز، فلو أمرَ الواقف في نصّ الوقفيّة بجواز الدفن فهل يصحّ الدفن؟

الجواب: الأحوط الترك.

(المسألة: 11) يوجد في قرية مأتم له أوقاف تدرّ ريعاً سنويّاً جيّداً، إلّا أنّه لا يوجد له مبنىً يقام فيه العزاء وإنّما العزاء يقام في مسجد، وقد وجد أصحاب المأتم أنّه أثناء إقامة الفواتح والعزاء في المسجد يدخل غير المسلمين فيه، وعليه فكّروا في بناء محلّ خاصّ للمأتم حفاظاً على قدسيّة المسجد، إلّا أنّه واجهتهم