المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

465

من ذلك الريع الفائض هل يجوز الصرف على المآتم الاُخرى في جميع أغراضها؟

الجواب: يجوز كذلك مع الزيادة.

(المسألة: 13) توجد لدى بعض المساجد أوقاف كثيرة واردها كبير وهي في حدّ ذاتها لا تحتاج لمصاريف كثيرة، ونتيجةً لذلك لديها فائض مادّي، في حين أنّ هناك مساجد اُخرى تفتقر لأدنى الواردات الماليّة من حيث عدم وجود أوقاف أو ممتلكات تغطّي حاجاتها، فهل يجوز الصرف من أموال المساجد التي لديها وفر على المساجد المحتاجة؟

الجواب: يجوز مع الزيادة.

(المسألة: 14) لنا قطعة أرض أوقفها جدّنا الأكبر على الذكور من الاُسرة، وبتقادم الأعوام ذهبت معظم معالمها، وفقدت المثبتات القانونيّة لها عندنا، وربّما اُخذ بعضها أو استُدخل في أملاك اُخرى أو وضع البعض يده عليها بغير علم أصحابها، وكلّما حاولنا إثباتها وإرجاعها من بعض الجهات القادرة على ذلك من الناحية القانونيّة اشترطوا علينا أخذ العُشر منها، وحيثُ إنّها وقفٌ لا نملك في التصرّف فيها حولاً ولا قوّة رأينا أن نرفع الأمر إلى مقام نائب الإمام الحجّة ـ عجّل الله فرجه ـ عسى أن نحظى برأيه السديد في هذه المسألة المعضلة، وارتباطاً بهذا الأمر نضع بين يديكم الشريفتين هذه الأسئلة:

1 ـ هل يرى سماحتكم جواز إثباتها مقابل ذهاب العُشر منها؟

الجواب: لو تمّ وقف الأرض بأن كانت محياة لا ممات وتوقّف استنقاذها على خسارة العُشر جاز لكم بيع العُشر وإن حرُم شراؤه على الجهات المسؤولة.

2 ـ إذا اشترط المخرج لها العُشر نقداً فهل يرى سماحتكم جواز بيعها وإعطاءه العُشر من ثمنها والباقي يُشترى به أملاك اُخرى للوقف، أو بيع العُشر من الأرض فقط ودفع المال للمثبت لها؟

الجواب: يجوز بيع العُشر استنقاذاً للباقي.