المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

483

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) لقد وقع حادث لسيّارة كان فيها رجل وزوجته وأطفالهما معاً، وأسفر الحادث عن موت جميع من كان في السيّارة، ولا يعلم أيّهم مات أوّلاً وأيّهم مات أخيراً، ولكلّ من الزوج والزوجة أموال مستقلّة، ولم يكن من ورثتهم من الطبقة الاُولى على قيد الحياة سوى الأُمّهات، فكيف تقسَّم التركة؟ وهناك فرع هو: أنّ المرأة المتوفّاة في بطنها حمل، وقد توفّي معهم أيضاً؟

الجواب: أ ـ إن كان بعض الأطفال ذكراً أو كلّهم ذكوراً فسدس مال الزوج من غير الحبوة لاُمّ الزوج، وباقي مال الزوج بما فيه الحبوة لاُمّ الزوجة، وسدس مال الزوجة من غير الحبوة لاُمّ الزوجة، والباقي بما فيه الحبوة لاُمّ الزوج.

ب ـ وإن كان الأطفال كلّهم إناثاً فمال الزوجة سدسه لاُمّ الزوجة، والباقي لاُمّ الزوج، أمّا مال الزوج فما لا ترث منه الزوجة كالأرض يعطى خمسه لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة، وباقي التركة يعطى (47) منها لاُمّ الزوج، والباقي لاُمّ الزوجة.

(المسألة: 2) توفّي شخصٌ وترك مبلغاً من المال وبعض الممتلكات، والمبلغ موجود عند ورثة الميّت في إيران، والممتلكات بقيت في العراق، ولا يعلم مصيرها، والورثة هم زوجة الميّت وستّ بنات وولدٌ واحد، فكيف يقسّم هذا المبلغ على الورثة؟ وما هو حكم الممتلكات المتبقّية في العراق؟ علماً بأنّ الميّت قد أُدّي عنه الحجّ، ولا صيام عليه؛ لأنّه كان مريضاً مدّة طويلة، والورثة لا يعلمون هل عليه صلاة، أو لا؟