المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

487

قبل وفاته وجب إخراجه. أمّا كيفيّة إبراء ذمّة الميّت لدى غصب الورثة أو بعضهم حقّ الميّت فبإمكان أيّ متبرّع ـ سواء كان من الورثة أو غيرهم ـ أن يتبرّع عن الميّت بمبلغ ما يجب عليه.

(المسألة: 14) توفّي أحد المسلمين وترك قطعة من الأرض، ولديه بعض الأبناء (الورثة)، واُخت المتوفّى تطالب بحصّة في قطعة الأرض، وأولاد المتوفّى يرفضون، علماً أنّ الأبناء حالتهم الماليّة ممتازة على عكس اُخت المتوفّى، فما هو رأي الشرع؟

الجواب: لا ترث الاُخت مع وجود الأولاد.

(المسألة: 15) هل السلاح للابن الأكبر فقط، أو يعتبر ضمن بقيّة الإرث؟

الجواب: الشيء الثابت يقيناً للابن الأكبر إنّما هو السيف، وأمّا باقي الأسلحة فالأحوط التصالح عليه بينه وبين باقي الورثة.

(المسألة: 16) إذا وافق أغلب الورثة على التنازل عن حصصهم بالنسبة للمنزل الذي كان يملكه الميّت لصالح زوجة المتوفّى وكان أحدهم غائباً، فهل يجوز إعطاؤه لزوجته، أو يجب إعطاء الغائب حصّته أوّلاً؟

الجواب: تبقى حصّة الغائب محفوظة.

(المسألة: 17) توفّي رجل وترك بنات وإخوة فلمن يكون الإرث؟

الجواب: مع فرض وجود البنت لا يرث الأخ شيئاً.

(المسألة: 18) امرأة متوفّاة، ولم يسبق لها الزواج، ولها أربع إخوة توفّوا قبلها، في حال توزيع التركة: هل توزّع إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع على أبنائهم. أو أنّها توزّع رأساً على أبناء الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين؟

الجواب: إن لم يكن هناك ورثة آخرون وزّعت التركة إلى أربع حصص بعدد الإخوة، ثمّ توزّع كلّ حصّة على أولاد كلّ أخ من إخوتها المرحومين للذكر مثل حظّ الاُنثيين.