المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

491

 

 

 

 

 

الفصل الأوّل

مسائل في النكاح والمهر

(المسألة: 1) لو أنّ امرأة اُكرهت على الزواج من قبل وليّها، فهل نحكم بصحّة زواجها؟ ولو قلتم: إنّ هذا الزواج باطل، إذن ما هو حكم أطفالها المولودين من هذا الزواج، ثمّ لو رضيت بعد مضيّ مدّة من الزواج، فما هو حكم أطفالها المولودين قبل رضاها، وإن أصرّت على عدم القبول من هذا الزواج المكرهة عليه، فهل يجوز لها الزواج من شخص آخر متعة مثلاً؟

الجواب: إن كان الوليّ عبارة عن أبيها فالأحوط لها أن ترضى كي يصحّ الزواج، والأحوط لها أن تترك زواجاً آخر متعة أو غير متعة، ومتى ما رضيت وأمضت العقد صحّ العقد. وأمّا الأولاد فإن كان الزوج معتقداً صحّة الزواج وهي مكرهة فليسوا أولاد حرام.

(المسألة: 2) هل يجوز التزويج بضرّة اُمّ الزوجة، أي: زوجة أب الزوجة؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 3) هل تستحقّ الزوجة حالة وفاة الزوج المهر المؤجّل من التركة؟

الجواب: تستحقّ الزوجة المهر من أصل التركة.

(المسألة: 4) أفتونا مأجورين في امرأة عقد عليها زوجها ثمّ مات قبل الدخول، هل تملك المهر كلّه باعتبار: أنّ عليها العدّة والحداد ولها حصّتها من