المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

507

والوطء(1). نعم، لو فرضنا أنّه لم يدخل بها لا قبل وصول خبر الوفاة ولا بعده فلا دليل على ثبوت الحرمة المؤبّدة.

وأمّا مقدار العدّة(2) فهو عدّة الطلاق، وعدّة الطلاق تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة.

(المسألة: 82) هل العقد على ذات البعل موجب للحرمة الأبديّة؟

الجواب: 1 ـ العقد بذات البعل عامداً يوجب الحرمة الأبديّة من دون فرق بين كون العقد دائميّاً أو موقّتاً.

2 ـ ومع الجهل يوجب الحرمة الأبديّة لدى دخول الثاني، ولا يوجبها لدى عدم الدخول.

3 ـ ولو جهل هو وعلمت هي فمع الدخول تثبت الحرمة الأبديّة.

4 ـ ولو جهل هو وعلمت هي ولم يتمّ الدخول لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة(3).

(المسألة: 83) ما حكم من زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة ثمّ عقد عليها بعد انتهاء العدّة، لكنّه لم يستبرئها بحيضة جاهلاً بالحكم؟


(1) لشبهة الإطلاق في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً. فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2، ص 450. ومثلها الرواية السادسة والرواية العشرون من الباب.

(2) يعني عدّة وطء الشبهة.

(3) لصحيح ابن الحجّاج: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها». وسائل الشيعة، ج 20، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 3، ص 446 بحسب طبعة آل البيت.