المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

508

الجواب: يجوز له الآن أن يعقد عليها مرّة اُخرى بعد استبرائها بحيضة. هذا في رأينا، أمّا في رأي المشهور فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة.

(المسألة: 84) شخص زوّج بنته زواجاً دائميّاً من شخص آخر ورفضت البنت هذا العقد، وبعد مضيّ مدّة زوّجها من شخص آخر من دون أن يطلّقها الأوّل، هذا وقد ذهب بعض الأعلام إلى بطلان العقد الأوّل مع فرض أنّ البنت كانت بالغة حين العقد الأوّل، وبذلك يمكن حلّ المشكلة بتصحيح العقد الثاني. إلّا أنّ الكلام فيما إذا شككنا في بلوغ البنت حين العقد الأوّل فهل تجري أصالة عدم تقدّم العقد على البلوغ حتّى يصحّ العقد الثاني، أو أنّها معارضة بأصالة عدم تقدّم البلوغ على العقد؟ هذا أوّلاً.

وثانياً: إذا شككنا في وجود مصلحة بنظر الأب أو نظر العقلاء في الزواج الأوّل فهل هذا الشكّ يبطل العقد؟

الجواب: 1 ـ العقد والبلوغ إن كانا معاً مجهولي التأريخ لم يجرِ الاستصحابان أو يتساقط الاستصحابان، وإن كانا معاً معلومي التأريخ فلا معنى للشكّ في المتقدّم والمتأخّر، وإن كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ جرى استصحاب العدم في مجهول التأريخ دون معلومه.

2 ـ هذا الشكّ لا يوجب البطلان، والأحوط في أصل هذه المسألة طلاق الأوّل لها، وبعد ذلك يحقّ للثاني العقد عليها إن كانوا يعتقدون بطلان العقد الأوّل ولم يتمّ الدخول، وإلّا فالأحوط طلاق الثاني لها أيضاً ثمّ جاز لها التزويج من الزوج الأوّل أو من شخص ثالث.

(المسألة: 85) أحد الشباب قام بتقبيل ومداعبة امرأة ذات بعل، ولكن لم يتمّ الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً ولا حتّى كشف الثياب ورؤية العورة، فهل يجوز له الزواج بها بعد طلاقها؟

الجواب: نعم يجوز.