المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

525

(المسألة: 150) كان عند الاُمّ المريضة طفل لا يؤمن عليه بسبب حالتها المرضيّة، هل يحقّ للأب أخذه منها، علماً أنّ عمره سنة ونصف وهو ذكر؟

الجواب: لو ثبت لدى حاكم الشرع أنّها لا تؤمن على الطفل لدى ممارستها حقّ الحضانة، حكم بسقوط حقّ الحضانة. ولو كانت مدّة الرضاع منتهية رغم عدم بلوغه السنتين فقد انتهى حقّ الحضانة الواجب.

(المسألة: 151) طفلة مات جدّها لأبيها ولم يبقَ لها إلّا الجدّ من الاُمّ، فهل تجب نفقة الطفلة عليه؟

الجواب: الأحوط وجوباً ثبوت النفقة عليه.

(المسألة: 152) السؤال حول علاج الوليد الخنثى، وهو: ما هو المستند في جواز هذا العلاج؟

الجواب: يجوز مع موافقة الوليّ.

(المسألة: 153) بلحاظ أنّ تعيين جنس الوليد بأسرع وقت ممكن، له تأثير بالغ على الوضع الروحي والنفسي لعائلته، ولكون العمليّة الجراحيّة أبلغ تأثيراً في زمن الرضاعة، كان لا بدّ من إجراء العمليّة الجراحيّة للوليد فور مشاهدة علائم الجنسين (الذكورة والاُنوثة) فيه. وعليه، فهل تجرى عمليّة العلاج على أساس زرع الكروموسوم والعامل الوراثي الذي يعيِّن غلبة أحد الجنسين فيه، أو أنّ الملاك في ذلك الأعضاء التناسليّة الخارجيّة التي غالباً مّا تكون مبهمة، أو قد تكون الغلبة فيها لجنس الذكر ظاهراً مع كون الغلبة لجنس الاُنثى واقعاً، أو العكس، أو أنّ الملاك هو الأعضاء الداخليّة التي يمكن تعيينها بواسطة (السونوگرافي) ومعرفة ما إذا كانت رحماً أو مبيضاً؟ ثمّ ما التكليف لو تبيّن وجود خصية الرجل ومبيض المرأة معاً؟

الجواب: في كلّ الفروع المذكورة في السؤال لا مانع ممّا يريده وليُّ الطفل، ويرى صلاحه فيه بتشاوره مع الطبيب المختصّ.