المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

535

(المسألة: 189) إذا فسخ الرجل عقد المرأة في حالة الغضب فهل ينفسخ حقيقة؟

الجواب: عقد النكاح الدائم لا يقبل الفسخ، وإنّما يقبل الطلاق بحضور شاهدين عدلين.

(المسألة: 190) لنفترض أنّ رجلاً طلّق زوجته ثلاث مرّات، ثمّ أراد الرجوع إليها، فهل يجوز له أن يتّفق مع رجل مؤمن أن يقوم بدور المحلّل؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، وطريقة التحليل عبارة عن أن يعقد الرجل المحلّل على تلك الامرأة عقداً دائماً، ويدخل بها، ثمّ ينتظر إلى أن تحيض ثمّ تطهر، فيطلّقها في الطهر غير المواقع فيه، ولا يجب على ذلك المحلّل طلاقها، فإن بدا له أن يستبقيها لنفسه كزوجة رغماً على رغبة الزوج الأوّل، جاز له ذلك.

(المسألة: 191) لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً طلاقاً عدّيّاً، أي: طلّقها زوجها ورجع إليها في العدّة، ثمّ طلّقها ورجع إليها كذلك، ثمّ طلّقها، فلا خلاف في أنّه حرمت عيه واحتاج تحليلها إلى محلّل، ووقع الخلاف فيما إذا لم يكن الطلاق عدّيّاً، أي: طلّقها وانتهت عدّتها ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها وانتهت العدّة ـ إن كانت لها عدّة ـ فتزوّجها ثمّ طلّقها، فهل حرمت عليه واحتاج الزواج بها إلى محلّل، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب: الصحيح أنّه لا فرق بين الفرضين في الحكم.

(المسألة: 192) زوجتي من النساء اللاتي عادتهنّ الشهريّة غير منتظمة، فتارةً تتأخّر ثلاثة أشهر، واُخرى أكثر أو أقلّ، وقد تتأخّر إلى تسعة أشهر، فكيف يمكنني طلاقها مراعياً شرط حصول الطلاق في طهر غير المواقعة؟ وهل انتظر العادة الشهريّة مهما تأخّرت؟

الجواب: إذا أردت طلاقها فالأحوط أن تترك مواقعتها لمدّة ثلاثة أشهر ثمّ تطلّقها.