المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

537

سنوات وهي ترفض الرجوع إليه، فهل يحقّ لها الطلاق والزواج من شخص آخر؟

الجواب: لا نجوّز لها الطلاق والزواج من شخص آخر.

(المسألة: 197) امرأة مؤمنة متزوّجة من رجل وقد أعلن كفره وعدم إيمانه بالله، وهو يريد أذيّتها ولا يريد أن يُطلّقها، فهل تصبح المرأة مطلّقة لأنّه كفر، أو لا بدّ أن يوافق هو على الطلاق؟

الجواب: ارتداد الزوج بمنزلة الطلاق، ولا حاجة إلى طلاق آخر.

(المسألة: 198) توجد في اُستراليا نساء كثيرات منفصلات عن أزواجهنّ، والانفصال هناك له معنيان:

فإمّا انفصال يتمّ عن طريق الكنيسة، علماً أنّ بعض المذاهب لا تطلّق أبداً مثل مذهب (الكاثوليك).

وإمّا انفصال يتمّ عن طريق الدولة من خلال المحاكم الوضعيّة، فالمحكمة تفصل بين الزوجين لمدّة سنة كاملة، وبعد السنة يُنظر في القضيّة فربّما يتمّ الطلاق وربّما لا يتمّ مطلقاً؛ لأنّ القانون يقضي بذهاب نصف ممتلكات المطلِّق إلى زوجته، وأحياناً كثيرة يستمرّ الانفصال إلى ما لا نهاية. والسؤال:

أ ـ هل طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم بحيث يستطيع الإنسان المسلم أن يتمتّع بالمطلّقة؟

الجواب: طلاق الكنيسة يعتبر طلاقاً بمذهبهم.

ب ـ هل أنّ طلاق المحاكم الوضعيّة عندهم لوحده يعتبر طلاقاً شرعيّاً بحيث يترتّب عليه الأثر في إمكان المسلم التمتّع بها مثلاً؟

الجواب: طلاق المحكمة إن كان يعتبر في مجتمعهم طلاقاً حقّاً وفق مذهبهم فهو نافذ عليهم بالقياس للمسلمين، ولكن مع الشكّ في ذلك لا بدّ من الاحتياط.

ج ـ كم هي عدّة المطلّقة إن حدث الطلاق بالفرض الأوّل أو بالفرض الثاني؟