المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

543

بأضعاف، بينما أهل الزوجة مُصرّون على بَذل مقدار المهر لا غير. يُرجى التفضّل بحلّ هذا النزاع من الناحية الشرعيّة، وبيان المقدار الذي يحقّ للزوج المطالبة به، ولمن تكون حضانة الطفلة في حالة الخُلع ثانياً؟

الجواب: عوض الخُلع يتمّ بالتوافق بين الزوج والزوجة قبل الطلاق، ولا علاقة له بالمهر، فإن توافقا على مقدار المهر فهو، وإن توافقا على أكثر أو أقلّ فهو.

أمّا حقّ الحضانة فهو مستمرّ للاُمّ مدّة الرضاع، فإن وجد الأب من ترضعها باُجرة أقلّ ممّا تطالبه الاُمّ جاز له انتزاعها منها وتسليمها للمرضعة الاُخرى.

(المسألة: 209) هل يمكن لشخص واحد أن يكون وكيلاً عن الزوجة في بذل مهرها لزوجها في الطلاق الخلعيّ ويكون أيضاً وكيلاً عن الزوج في قبول البذل وإجراء صيغة طلاق الخلع؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 210) لو أنّ حاكم الشرع أو وكيله طلّق زوجةً ولايةً فهل للزوج الرجوع؟

الجواب: إن كان إعمال الولاية في الطلاق فحسب ولا يهمّ حاكم الشرع أن يرجع الزوج إلى زوجته أو لا، فكأنّ المصلحة في الطلاق هي تأديب الزوج وقد حصل وحتّى لو رجع الزوج إلى زوجته، ويُؤمَل أن يتصرّف معها هذه المرّة تصرّفاً حسناً، جاز له الرجوع، أمّا إن كان إعمال الولاية في الانفصال الكلّي بينهما، فكانرجوع الزوج عملاً مخالفاً لولاية الفقيه، فهنا ليس له الرجوع.

(المسألة: 211) المرأة التي تقوم بعمليّة جراحيّة لاستئصال الرحم هل يجب عليها الالتزام بالعدّة بعد النكاح المنقطع؟

الجواب: يجب الالتزام بالعدّة.

(المسألة: 212) رجل متزوّج من امرأة زواجاً منقطعاً وكان يستخدم معها في الجماع (العازل المنوي)، فهل على هذه المرأة عدّة بعد أن يهبها المدّة؟