المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

545

 

الفصل الثامن

مسائل في النظر واللمس

(المسألة: 216) هل يجوز التقاط الصورة من الأعراس حال كون العروسة في فستان زفافها، علماً بأنّ الصورة تعرض على المصوّر الذي يقوم بغسل وطبع الفلم؟

الجواب: إن لم يترتّب على ذلك هتك أو أثر محرّم، فهو جائز.

(المسألة: 217) هل يعتبر الجورب ساتراً شرعاً لساق المرأة عن نظر الأجنبي لها؟

الجواب: المقياس في الستر هو أن يمنع عن رؤية الجسم.

(المسألة: 218) هل يجوز النظر إلى صورة لوجه امرأة أجنبيّة سافرة لا بقصد الشهوة، وإنّما لجمالها كما ينظر إلى شجرة خضراء يانعة؟

الجواب: النظر لجمالها هو الشهوة.

(المسألة: 219) هناك من يقول: إنّ التكلّم مع المرأة والنظر في وجهها بدون تأثّر بها دليل التقوى. أمّا أن يتكلّم الرجل مع المرأة ويهاب النظر إليها فذلك دليل عدم امتلاك الجرأة على الحديث خوفاً من التأثّر بها، فما هو رأي الشرع في هذا القول؟

الجواب: ليس التأثّر دليلاً على عدم التقوى، وليس عدم التأثّر دليلاً على التقوى، وترك الكلام والنظر إلى الوجه والكفّين بشهوة وريبة واجب.

(المسألة: 220) هل يجوز النظر إلى المرأة الأجنبيّة الكافرة المتبرّجة بشهوة؟ وغالباً مّا يعرض التلفزيون الأمريكي أفلاماً جنسيّة مبتذلة، كالتعرّي وغيره، هل يجوز النظر إليها بشهوة تزيد من إثارته الجنسيّة تجاه زوجته؟

الجواب: نحن لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 221) هل يجوز للمرأة أن تغطّي شعرها بغير الساتر المألوف المتّخذ من القماش كالقبّعة لو أمكن تغطية الرقبة بشيء آخر؟