المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

548

مصافحة الرجال، وتعانقني وتقبّلني كما يفعل الصديقان إذا التقيا بعد فراق طويل، ومن يحاول تحسيسها بأنّها امرأة قد تضربه وتعتدي عليه، فأضطرّ إلى معاملتها بالمثل من: المصافحة والمعانقة والسلام والتحيّة وغير ذلك من الحديث، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كانت حقّاً امرأة فمصافحتها أو تقبيلها ومسّ جسمها حرام، وأمّا تحيّتها والتحدّث معها من دون ريبة، فجائز.

(المسألة: 235) هل يجوز لبعض أرحامي من النساء المتزوّجات أن يقبّلنّني وأنا في العشرين من عمري، أو يبادلنّني التحيّة والسلام؟

الجواب: لا يجوز لهنّ إن كنّ من غير المحارم تقبيلك ولا مصافحتك، ولا بأس بالتحيّة والحديث إن لم يكن عن ريبة.

(المسألة: 236) تبادل النظر بين الرجل والمرأة بلذّة وشهوة لغرض التفاهم حول الزواج المنقطع جائز؟

الجواب: هذا الأمر الذي ذكرته ليس من مجوِّزات النظر.

(المسألة: 237) هل يجوز للإنسان النظر إلى الأجنبيّة قبل عقد الزواج بنيّة أنّه يريد العقد المنقطع معها لكنّه لا يعلم أنّ المرأة ترغب في الزواج المنقطع، لكن توجد لديه أمارة يعوّل عليها؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 238) هل يكفي في الحجاب الواجب على المرأة لبس مثل البنطال والقميص، أو الفستان مع الجورب، أو سائر الألبسة التي لا ينتفي معها محذور التجسّم، مع فرض عدم محذور آخر كالفتنة ولو لأجل شياع مثل هذه الألبسة في بعض البلاد؟ وعلى كلا الفرضين هل تكفي مثل هذه الألبسة في صلاة المرأة في بيتها مع عدم نظر الأجنبي؟

الجواب: ستر ما عدا الوجه والكفّين كاف في الصلاة، أمّا لدى غير المحارم