المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

550

الجواب: إن أمكن التجنّب عن التماس بين البشرتين ولو عن طريق لبس الكفّ المانع عن التماس وجب ذلك، وإلّا فإن دعت الضرورة إلى مباشرة النساء لتلك الأعمال جازت مع ملاحظة تقليل التماس بين البشرتين قدر الإمكان.

(المسألة: 242) هل يجوز السلام على زوجة عمّي، وزوجة ابن عمّ والدي، وهي امرأة تفوق اُمّي في العمر؟ والسلام العرفي السائد عندنا هو أن تقبّلني، فهل هذا حرام؟ وما هو الحكم في نساء إخوتي، واُخت زوجتي؟

الجواب: تقبيلهنّ لك حرام، وتقبيلك لهنّ حرام أيضاً.

(المسألة: 243) هل تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبيّة من وراء حائل كأن تلبس المرأة (الكفّ) أو بأن يلفّ الرجل على يده خرقة؟

الجواب: يجوز من دون التذاذ وريبة.

(المسألة: 244) قد يستلزم الفحص الطبّي أو العمليّة الجراحيّة للبطن أو الأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة النظر أو اللمس، فكيف يكون الحكم في الموارد التالية مع ملاحظة عدم وجود أو قلّة المتخصّصة من النساء في طبابة الأعضاء التناسليّة:

أ ـ ما إذا كانت معالجة المريض ضروريّة؟

ب ـ ما إذا ترتّب على عدم فحص الأعضاء التناسليّة وعدم إجراء العمليّة الجراحيّة لها خلال مدّة طويلة خطر الوفاة، أو كان ذلك محتملاً عقلائيّاً؟

ج ـ ما إذا استلزم عدم فحص الطبيب الرجل الجهازَ التناسلي للرجل أو للمرأة وعدم إجراء عمليّة علاجيّة له إيذاءً وألماً للمريض، كإحساسه بحرقة حال تبوّله وما شابه؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا استلزمته الضرورة ولو لأجل دفع الأذيّة والألم عن المريض حينما يُفتقد الطبيب المماثل.

(المسألة: 245) دراسة الجامعيّين الذكور في مجال التخصّص في عمل الأعضاء التناسليّة تقتضي النظر ولمس البطن والأعضاء التناسليّة للرجل أو المرأة، فهل يجوز ذلك؟