المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

557

 

الفصل العاشر

مسائل في التزيّن

(المسألة: 276) هل يجوز النظر إلى النساء اللاتي لا ينتهين إذا كنّ متزيّنات وكان النظر بلا شهوة ولا ريبة؟

الجواب: نعم.

(المسألة: 277) ما هو المرجع في الحكم على الشيء بأنّه زينة بالنسبة للمرأة؟

الجواب: المرجع هو العرف.

(المسألة: 278) هل يعدّ ما تعارف لدى النساء من إزالة بعض الشعر من الحاجبين والوجه زينة؟

الجواب: ليس هذا من الزينة المحرّم إبرازها.

(المسألة: 279) هل يعتبر الكحل بجميع أنواعه من الزينة؟

الجواب: ما كان متعارفاً في سالف الزمان من الكحل الأسود ليس من الزينة التي يحرم إبرازها.

(المسألة: 280) هل يكون الستر واجباً حين استعمال الكحل للعلاج؟

الجواب: لا يجب ستر الوجه عند استعمال الكحل الأسود.

(المسألة: 281) هل تعتبر الحلقة والخاتم في كفّ المرأة من الزينة المحرّم إظهارها؟

الجواب: لا تعتبر الحلقة ولا الخاتم من الزينة المحرّم إظهارها.

(المسألة: 282) ما هو حكم الزينة بالنسبة للمرأة على وجهها وكفّيها بناءً على جواز كشفهما؟ وما مدى حدود الزينة إن كانت جائزة؟

الجواب: الزينة التي كانت مألوفة في زمن المعصومين(عليهم السلام) كالكحل الأسود أو الخاتم جائزة.