المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

564

(المسألة: 5) في إحدى لجان المنطقة الواقعة غربيّ مقرّنا يتواجد المسلمون واليزيديّون والمسيحيّون، ولا نعلم بأنّ عدد أيّهم أكثر، فهل يجوز الأكل والشرب في مقرّهم؟

الجواب: يجوز في غير اللحم ما لم تعلم بملاقاته للكافر غير الكتابي أو لأيّ نجس آخر.

(المسألة: 6) ما هو حكم (ماء الغريب) الذي اُعتيد إعطاؤه للأطفال؟

الجواب: إن لم يعلم بوجود الكحولات فيه فلا إشكال فيه.

(المسألة: 7) هل يجوز الجلوس والأكل في مطاعم تقدّم الخمر للزبائن الطالبين؟

الجواب: إن كنت منفصلاً عن المائدة التي فيها الخمر وملتهياً عنها، فلا بأس بذلك.

(المسألة: 8) هل يجوز تصديق بائع الخمور المسلم إذا باع لحماً مدّعياً أنّه مذكّى؟

الجواب: إذا كنت تحتمل صدق دعواه جاز الاعتماد على دعواه.

(المسألة: 9) هل السمكة الميّتة في داخل شبكة الصيد في الماء حرام أكلها؟

الجواب: نعم حرام.

(المسألة: 10) تحتوي الأغذية المصنّعة على مادّة الجيلاتين أو على مركّبات وعناصر مستخلصة من اُصول محرّمة كالشحوم الحيوانيّة، وبيوض الحشرات، والطحالب، والحيوانات البحريّة غير الأسماك المحلّلة، ولكن هذه العناصر والمركّبات أصبحت تسمّى وتعرف بمسمّياتها الكيمياويّة كموادّ حافظة للأغذية المصنّعة والمعلّبة. ما هو حكم هذه الأغذية من حيث الطهارة والنجاسة؟ أو حلّيّة الأكل وحرمته؟

الجواب: إن كانت تلك العناصر طاهرة ولكنّها محرّمة، فالشرط في حلّيّتها أن تكون قد استحالت في نظر العرف بالعمل الكيمياوي إلى ماهيّة اُخرى بحيث لا يصدق عليها اسم أصلها، فإن تحقّق هذا الشرط حلّت، وإلّا حرمت. وأمّا إذا كانت