المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

565

تلك العناصر نجسةً كما في الشحوم غير المذكّاة أو شحوم الخنزير، فلحلّيّتها شرطان:

الأوّل: نفس الشرط السابق وهو الاستحالة.

الثاني: أن لا تنتقل النجاسة إلى العنصر المستحال إليه. مثاله: ما لو تنجّس الظرف بالشحم ثمّ تنجّس العنصر المستحال إليه بملاقاة الظرف مع الرطوبة. فمتى ما تمّت الاستحالة ولم يحصل التنجّس بعد الاستحالة كانت حلالاً.

(المسألة: 11) هناك حبوب تستخدم لإيجاد السمن في الإنسان فهل يجوز استعمالها؟

الجواب: يجوز استعمالها ما لم يعلم باشتمالها على مادّة محكوم عليها بالحرمة كمادّة حيوانيّة لم يثبت شرعاً تذكيتها.

(المسألة: 12) ما حكم الأجبان المستوردة من الدول الكافرة، والمشتملة على أنفحة من العجل أو البقر؟

الجواب: الأنفحة من كلّ حيوان محلّل الأكل طاهرة.

(المسألة: 13) هناك بعض الموادّ التي تركّب مع بعض المأكولات من قبيل: الأنفحة و(اللستين)، فهل يجوز أكلها؟

الجواب: الأنفحة إن كانت من الحيوان المحلّل الأكل، فهي محكومة بالطهارة حتّى من الميتة منه، وأمّا غير الأنفحة فلو لم يكن من الميتة ولا من الحيوان المحرّم الأكل، فهو حلال، وإلّا فهو حرام.

(المسألة: 14) هل يحكم بنجاسة ظاهر الأنفحة لملاقاتها لأجزاء الميتة الداخليّة؛ إذ ورد في متن (العروة الوثقى) في بحث نجاسة الميتة: « ولا بدّ من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي للميتة»، أم أنّ النجاسة العرضيّة غير معلومة؟

الجواب: المتيقّن هو طهارة المظروف، أمّا الظرف لو قلنا بطهارته فلا بدّ من غسل ظاهره لملاقاته للميتة.