المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

569

فقال: أكثر من واحد وهم يقفون على شكل دائري، وهذا يعني إذا كان أحدهم باتّجاه القبلة فالبقيّة ليسوا كذلك.

2ـ وعندما سألته عن موضع السكّين فأجاب فوق الجوزة، فهل تتوفّر في هذه العمليّة شروط التذكية؟

ثمّ علمنا أنّه يعمل بفقه ابن تيمية ونحتمل كونه وهّابيّاً، فهل تحلّ ذبيحته على فرض وهّابيّته؟

الجواب: 1ـ إن لم يكن الحيوان لدى الذبح باتّجاه القبلة حرم أكله.

2ـ إن بقيت الجوزة في طرف البدن لا في طرف الرأس فقد قيل: إنّه لا يتحقّق قطع الأوداج الأربعة، فلا يترك الاحتياط.

3ـ وإن لم يكن السكّين حديداً حرم أكله.

4ـ وطبعاً التسمية شرط في صحّة التذكية.

والوهّابي إن لم ينكر ضرورة من ضرورات الدين جرى عليه في الذبح حكم الإسلام.

(المسألة: 27) ما حكم ماء الطبخ (المرق) للحوم الذبائح غير محروزة التذكية؟

الجواب: محكوم بالحرمة؛ لأصالة عدم التذكية ما لم توجد أمارة شرعيّة على التذكية.

(المسألة: 28) هل يجوز ذبح الأبقار وهي واقفة؛ إذ لم أستطع طرحها أرضاً؟

الجواب: يجوز بشرط إيقافها مستقبلة للقبلة.

(المسألة: 29) لو نسي الذابح البسملة فهل تحرم الذبيحة؟

الجواب: لا تحرم.

(المسألة: 30) ما حكم أكل الطائر الذي يرمى بسلاح الصيد ولا يدرك حيّاً فيذبح؟ علماً بأنّي اُسمّي عند الرماية تارة، وتارة أنسى التسمية.

الجواب: إن لم تسمّ لم يجز أكله.