المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

57

العالم الأوّل وعدلت إلى العالم الثاني. فهل هذا العمل صحيح، أم لا؟

الجواب: إن عرفت الأعلم وجب عليك تقليده، وإن لم تعرف الأعلم تختار منهم من تشاء للتقليد، ومع تقليد أحدهم تبقى على تقليده ما لم تثبت لك أعلميّة غيره.

(المسألة: 16) إذا لم يستطع المكلّف أن يتعرّف على فتوى مقلّده، فماذا يعمل بالنسبة للمسائل المستحدثة؟ وهل يعتبر هذا المرجع الذي لايمكن الاتّصال به لأسباب سياسيّة بحكم الميّت؟ وهل يجوز تقليده ابتداءً؟

الجواب: ليس هذا بحكم الميّت، ولكن كلّ مسألة أصبحت مورد ابتلاء العامي ولم يمكنه الرجوع إلى الأعلم يرجع فيها إلى من هو دونه ممّن هو أعلم من الباقين، وذلك لحين حصول القدرة على مراجعة الأعلم، فمتى ما حصلت له هذه القدرة سقط التقليد الأوّل، ووجبت عليه مراجعة الأعلم.

(المسألة: 17) هل يجوز لنا الرجوع إلى المجتهد في العقائد بأن نأخذ منه حديثاً في اُصول العقائد يصحّح سنده ويبيّن دلالته لنا؟

الجواب: لا يجوز التقليد في العقائد.

(المسألة: 18) ورد في إحدى الرسائل العمليّة: «يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها. بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً». فهل يجب أن نحرز عدم الخلاف أو يكفي مجرّد عدم العلم بالمخالفة وإن كانت المخالفة واقعاً موجودة؟

الجواب: التقليد للأعلم لدى المخالفة، فمع احتمال المخالفة لا يحصل الجزم بحجّيّة فتوى المفضول.

(المسألة: 19) هل يمكن الاعتماد على فتاوى العلماء المطبوعة على ورقة بجواز تقليد مرجع مّا بدون سؤالهم شخصيّاً؟