المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

592

السنة تتصدّق به أو تتملّكه أو تحتفظ به كأمانة على تفصيل ورد في أحكام اللقطة مذكور في الرسائل العمليّة، وإن لم يكن مُعلَّماً بعلامة فالأحوط وجوباً التصدّق بهابإذن حاكم الشرع، أو إيكال أمرها إلى حاكم الشرع.

(المسألة: 3) كنت في إحدى الدوائر الحكوميّة وعثرت على قاموس عربي ـ انجليزي، فحملته، وبعد ذلك تبيّن أنّ صاحبه عربي واسمه مدوّن على غلاف الكتاب بدون عنوان، فأبقيته عندي واستعملته، فلا أدري كيف أتخلّص من مسؤوليّته الشرعيّة؟

الجواب: أعلن عن الكتاب وعن اسم صاحبه سنة كاملة، واترك استعمال الكتاب، وبعد انتهاء الإعلان سنةً إن لم تجد صاحبه فتصدّق بالكتاب على أحد المؤمنين بإذننا، وتصدّق أيضاً بإذننا بمبلغ من المال بدلاً عن استعمالك للكتاب في الأيّام الماضية. ولا يشترط فيمن تتصدّق عليه الفقر.

(المسألة: 4) وُجد خاتم من عقيق ولا يعلم صاحبه، فما هو حكمه؟

الجواب: لا بدّ من تعريفه مدّة سنة في المحلّ الذي وجد فيه، ولو كان قد شرع في تعريفه من حين الحصول عليه يمكنه بعد انتهاء السنة أن يتملّكه، ولو كان قد قصّر في تعريفه، أي: تأخّر شيئاً مّا في تعريفه فمقتضى الاحتياط أن يتصدّق به بعد انتهاء سنة التعريف بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 5) وجدت ساعة عندما كنت في العراق، وسألت عن صاحبها فلم أتوصّل إليه، ولكنّني جئت إلى إيران ولا تزال الساعة عندي وقد مضى عليها أكثر من سنتين، فما هو حكمها؟

الجواب: إن لم يتمّ التعريف سنة في العراق فاحتفظ بها إلى حين الرجوع إلى العراق وتعريفها ثمّ التصدّق بها بإذننا إن لم يعرف صاحبها. أمّا لو لم يمكن التعريف بها بعد الرجوع إلى العراق لطول زمان حكم الطاغوت في العراق إلى