المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

61

(المسألة: 36) عند ادّعاء شخص بأنّه مجتهد ولم يحصل على إجازة من مجتهد أعلم منه، فهل يجوز تقليده، وما هي الضوابط في معرفة اجتهاد شخص؟

الجواب: الاجتهاد يثبت بالشياع المفيد للعلم وبشهادة أهل الخُبرة، وليس منحصراً بإجازة الاجتهاد، وأمّا التقليد فيجب تقليد الأعلم من المجتهدين.

(المسألة: 37) هل يشترط في ثبوت اجتهاد المجتهد وجود شهادة من أحد المراجع الكبار لديه في اجتهاده؟

الجواب: يثبت اجتهاد المجتهد بشهادة عدلين من أهل الخبرة وبالشياع لدى أهل الخبرة، أمّا الشياع لدى غير أهل الخُبرة، أو الشهادة الناشئة من غير أهل الخُبرة فلا قيمة لهما.

(المسألة: 38) هناك شخص لم يلتفت إلى مسألة التقليد لكنّه كان يراجع فقيه وقته ويعمل فيما لو كانت تواجهه مسألة مّا، فهل هذا كاف للبقاء على تقليده؟

الجواب: إن كان قد التزم فتاواه كفى ذلك في البقاء.

(المسألة: 39) ما هو تكليفنا الشرعي في التقليد بعد وفاة المرجع المقلّد، فهناك من يرى جواز الرجوع إلى رسالته، وهناك من لا يجوّز ذلك، بل الرجوع إلى أعلم الأحياء والعمل بما يتذكّره ولم ينسه فعلاً، فما رأيكم؟

الجواب: إن لم تعرفوا الأعلم كنتم مخيّرين في الرجوع إلى من تشاؤون من الفقهاء الأحياء وتأخذون منه حكم البقاء على تقليد الميّت وعدمه، أمّا أنا فرأيي هو البقاء المطلق في جميع المسائل على تقليد الميّت.

(المسألة: 40) هل التقليد في المسائل الفقهيّة السياسيّة لأحد العلماء المتصدّين للقضيّة العراقيّة يتعارض مع تقليدنا في المسائل العامّة لمرجع التقليد؟ وهل يكون هذا التقليد كافياً لأداء الوظيفة الشرعيّة في هذا الأمر؟

الجواب: لا فرق في التقليد بين الاُمور الفقهيّة السياسيّة وغيرها، ففي كلّ مسألة