المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

65

(المسألة: 50) ما هو المقصود بأهل الخبرة الذين تعتبر شهادتهم كافية في تشخيص أعلميّة أو اجتهاد شخص مّا؟

الجواب: يجب أن يكونوا مجتهدين أو متآخمي الاجتهاد.

(المسألة: 51) ما هو حكم القاصر والمقصّر في التقليد والعمل بالأحكام الشرعيّة؟

الجواب: تدارك ما فات واجب عليهما، ولكنَّ الأوّل لا يستحقّ العقاب في عالم الآخرة لو تدارك بعد الالتفات، والثاني يستحقّ العقاب.

(المسألة: 52) كنت مقلّداً لمجتهد جامع للشرائط، وبعد وفاته عدلت إلى مجتهد آخر باعتقاد أعلميّته؛ وذلك لأ نّني حصل عندي اطمئنان قلبي، وعملت فترة بفتاوى المجتهد الثاني وبعد فترة زال الاطمئنان القلبي، فهل أبقى على تقليدي للمجتهد الثاني، أو أرجع إلى المجتهد الأوّل؟

الجواب: أحوط الوجوه هو أن تعمل في كلّ مسألة بأحوط الرأيين فيها، أعني: رأي المجتهد الأوّل ورأي المجتهد الثاني، ويجوز لك البقاء على تقليد المجتهد الأوّل بشرط إذن الحيّ.

(المسألة: 53) شخص كان من مقلّدي السيّد الشهيد الصدر الأوّل(قدس سره)، وبعد استشهاده عدل إلى تقليد أحد المراجع الأحياء مع جهله بمن هو الأعلم وتقيّة من النظام الصدّامي الكافر، فهل عدوله هذا صحيح؟

الجواب: العدول التقيّتي إلى غير الأعلم لا أثر له ويبقى على تقليد السيّد الشهيد(قدس سره).

(المسألة: 54) قد بلغ ولدي سنّ التكليف، فهل يجوز له تقليد أحد المراجع الأموات؟

الجواب: لا نجوّز تقليد الميّت ابتداءً.