المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

69

الصالحين): إذا تجدّد المساوي فالأحوط البقاء على المقلَّد السابق وعدم العدول عنه، ومع انكشاف وجود المساوي في أوّل الأمر فالأحوط العمل بأحوط القولين، فهل الاحتياط الأوّل هو احتياط وجوبي أو استحبابي، وكذلك الاحتياط الثاني؟

الجواب: الاحتياطان وجوبيّان.

(المسألة: 72) هل أنّ المقلِّد إذا خالف أو قصّر في أخذ الفتوى أو العمل بها يعتبر مذنباً؟

الجواب: يجب على كلّ مكلّف أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً أو محتاطاً، ومن ترك الطرق الثلاثة كان عاصياً، والاحتياط الحقيقي بالنسبة لعوام الناس غير مقدور فينحصر الأمر لهم في التقليد.

(المسألة: 73) هل يجوز التبعيض في التقليد بأن يأخذ فتواه مثلاً في الصلاة من مرجع والخمس من آخر؟

الجواب: لابدّ من تقليد أعلم الأحياء، ويكون تقليده في جميع أبواب الفقه. ومع عدم معرفة الأعلم يختار أحد الأحياء الجامعين للشرائط للتقليد ولا نجوّز التبعيض في التقليد.

(المسألة: 74) في الوقت الحاضر برز اتّجاه جديد في التقليد يخالف الشروط في الرسائل العمليّة، ومنها: أنّ الناس يقلِّدون من توجد فيه العدالة الاجتماعيّة والتضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ومذهبه، وهي نادراً مّا تجتمع مع صفة الأعلميّة؛ إذ قد يكون الأعلم منزوياً لا يتحرّك في سبيل المصلحة الاجتماعيّة، فكيف تنظرون لمثل هذا الاتّجاه؟

الجواب: تشترط في التقليد: الفقاهة والعدالة والأعلميّة لو عُرف الأعلم، وأمّا كفاءته في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة وفي مسائل التضحية وما إلى ذلك فهذه