المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

71

 

الفصل الثاني

مسائل في ولاية الفقيه

(المسألة: 79) إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامّة حاكماً في دولة مّا، فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلّفين؟

الجواب: يرجع المقلِّد في مسألة مقدار نفوذ الولاية إلى من يقلِّده، وأنا اُؤمن بولاية الفقيه المطلقة.

(المسألة: 80) هل مبدأ الولاية المطلقة للفقيه هو الأساس الوحيد لتشكيل الحكومة الشرعيّة، أو يوجد أساس آخر يمكن أن يستند إليه؟

الجواب: المجتهد الذي لا يؤمن بولاية الفقيه يتّبع فتواه هو في وجود أساس آخر لإقامة الحكومة الإسلاميّة وعدمه، فإن كان يفتي بأساس آخر كالشورى كان بإمكانه إقامة حكومة إسلاميّة على ذلك الأساس، وإلّا فلا. أمّا أنا فأرى مبدأ ولاية الفقيه، ولا أعترف بأيّ أساس آخر غيره.

(المسألة: 81) لو اختلف نظر الوليّ الفقيه مع نظر المقلَّد في الموضوعات فهل يجب على المكلّف اتّباع الوليّ الفقيه أو المقلَّد؟

الجواب: يجب على العامي الرجوع في الأحكام إلى من يقلّده. أمّا في الموضوعات فإن كان من يقلّده يفتي بولاية الفقيه وجب عليه أن يمتثل فيها أمر الفقيه الجامع للشرائط لو كان ـ بوصفه وليّاً للأمر ـ قد أمر بذلك، وإلّا فإن كان ذاك الموضوع ممّا يسمّى بالاُمور الحسبيّة وكان من يقلّده يرى وجوب موافقة الوليّ الفقيه في ذلك وجب الاتّباع أيضاً، وإلّا فلا.

(المسألة: 82) هل ترون ولاية الفقيه؟ وكيف توفّقون بين الولاية والتقليد؟ وخاصّة إذا لم يعرف رأي المقلّد، أو معروف بعدم رؤيتها، وهل هي من الضرورات المذهبيّة؟ وفي أيّ حدود؟