المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

85

الجواب: المتنجّس الثاني إن لم يكن مائعاً ولم يكن متنجّساً بمتنجّس أوّل مائع، لا ينجّس.

(المسألة: 21) إذا كانت غرفة الدار مفروشة بفرش متنجّس وقد أدّى إلى تنجّس قدمي الضيف، فهل على صاحب الغرفة الإخبار عن ذلك؟

الجواب: لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا صدق عرفاً أنّ صاحب البيت هو الذي سبّب تنجّس قدمي الضيف.

(المسألة: 22) هل الدم الذي يتكوّن في البيضة نجس؟

الجواب: الدم في البيضة ليس نجساً.

(المسألة: 23) الدم المتخلّف في الذبيحة بعد الذبح والمحكوم بطهارته، هل يجوز أكله؟

الجواب: يحرم أكل الدم.

(المسألة: 24) إذا شكّ في الدم الموجود على اللحم هل هو من الدم المتخلّف في الذبيحة أو من الدم الذي خرج بالذبح، فهل يحكم بنجاسته، أو يحكم بطهارته؟

الجواب: يحكم بطهارته.

(المسألة: 25) ما حكم ما تأكل منه القطّة في الإسلام؟

الجواب: طاهر.

(المسألة: 26) من هو الطفل الرضيع؟ وكيف يطهر ما يلاقي بوله؟ وهل يوجد فرق بينه وبين الذي يأكل ويرضع معاً؟

الجواب: الطفل الرضيع هو الذي يشرب حليب امرأة ولا يأكل الطعام، ومقتضى الاحتياط أن لا يكون عمره قد تجاوز السنتين، ويكفي في تطهير ما تنجّس ببوله من الثياب والفراش الغسل مرّةً واحدة بالماء القليل بلا حاجة إلى فرك، بينما بول الرضيع الذي يأكل ويرضع حكمه حكم بول الإنسان الكبير. ولا يفوتنا التنبيه