المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

92

(المسألة: 60) ما حكم ماء الاستنجاء في حالة الشكّ في وجود أجزاء النجاسة؟ ذلك لأنّ الفقهاء يقولون: حكم ماء الاستنجاء الطهارة بشروط منها: أن لا يتغيّر بالنجاسة، وكيف يمكن للمكلّف أن يميّز حالة التغيّر من حالة عدم التغيّر؟

الجواب: لو شكّ في أنّ ماء الاستنجاء هل حمل شيئاً من النجاسة أو لا بنى على عدمه، ولو شكّ في أنّه هل تغيّر أو لا بنى على عدمه، ولكنّنا أساساً لا نقول بطهارة ماء الاستنجاء، وإنّما نقول بالعفو عن ملاقاته، فملاقيه لا ينجس.

(المسألة: 61) هل الوزغ نجس؟ وهل يتنجّس الماعون إذا وقع فيه؟

الجواب: ليس نجساً.

(المسألة: 62) إذا مطرت السماء وابتلّت جميع الأرض ووجدت نجاسة فهل تسري النجاسة إلى كلّ الشارع؟

الجواب: إن جرى الماء من النجاسة إلى مكان آخر بعد انقطاع المطر نجّس ما سرى إليه، وإلّا فلا.

(المسألة: 63) عند قتل البقّ على الثياب الملبوسة للإنسان يخرج منه دم، فما حكم هذا الدم إذا كان البقّ في حالة مصِّ الدم؟ وما حكمه إذا لم يكن قد مصّ الدم؟ وما الحكم إذا شكّ في أنّ قتله قبل أن يمصّ الدم أو لا؟

الجواب: يعتبر الدم نجساً إذا كان البقّ في حال الامتصاص، وأمّا في غير ذلك فيعتبر الدم طاهراً، ومع الشكّ يحكم بالنجاسة أيضاً.

(المسألة: 64) ما هو حكم الحبال المشتركة في نشر الملابس بيننا نحن المسلمين والمسيحيّين، وبعض الساكنين لا يعبدون الله عزّ وجلّ، مع العلم أنّها ثابتة في الأرض ومعرَّضة للشمس والمطر؟

الجواب: ما لم يحصل العلم بالنجاسة تجري أصالة الطهارة.

(المسألة: 65) سماحتكم قلتم بأنّ العِطر الذي يدخل الكحول في تركيبه طاهر