المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

94

 

الفصل الثاني

مسائل في الوضوء

(المسألة: 68) البقعة البيضاء التي تعلو بشرة الكفّ لا لجرح، بل تتكوّن بعد غسل اليد بالماء الكثير، أو بعد غسلها بالصابون، أو عند السباحة في الأنهار والعيون لمدّة طويلة نسبيّاً، هل تجب إزالتها لأجل الوضوء؟

الجواب: لا تجب إزالتها لأجل الوضوء ما لم تشكّل سمكاً حاجباً عُرفاً.

(المسألة: 69) ما رأيكم في الغسلة الثانية لليد اليسرى في أفعال الوضوء، هل هي مكروهة، أو مستحبّة؟

الجواب: إن استوعبت الغسلة الاُولى يده فالأحوط وجوباً ترك الثانية.

(المسألة: 70) ما هو حكم من يتوضّأ وفي يده جبيرة ويصلّي الفرض، وبعد الانتهاء من الصلاة يتذكّر الجبيرة علماً بأنّه كان يستطيع حلّ الجبيرة؟

الجواب: إن أمكن حلّ الجبيرة والوضوء الكامل، وجبت الإعادة.

(المسألة: 71) ما حكم من كان يُتمّم بالغسلة الثانية غسل أعضاء الوضوء، فمثلاً يغسل الذراع بالغسلة الاُولى الواجبة، ويُتمّم ما بقي منه ـ أي: الكفّ ـ في الغسلة الثانية المستحبّة؟

الجواب: الوضوء صحيح.

(المسألة: 72) بعد الخرطات يخرج بلل ويتوقّع طهارته لتلك الخرطات، فهل تبطل صلاته؟

الجواب: لا تبطل صلاته ما لم يعلم أنّه بول.

(المسألة: 73) كنت في صحراء، وكان الماء في حفرة وليس عندي إناءٌ لاستخراج