المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

97

الجواب: غسل اليد اليمنى ثلاث مرّات لا يبطل الوضوء، وأمّا شكّك في غسل اليد اليسرى مرّة أو مرّتين: فإن حصل هذا التشكيك بعد الصلاة وبعد انتهاء الوقت فلا يجب عليك قضاء الصلاة، وإن حصل في داخل الوقت فأعِدها.

(المسألة: 84) شخص داعب زوجته في شهر رمضان، وأثناء المداعبة خرج منه المذي، فظنّ هذا الشخص أنّ هذا منيّ، فاغتسل غسل الجنابة وصلّى بدون وضوء، فما هو الحكم؟

الجواب: يعيد كلّ صلاة صلاّها بهذا الغُسل وبدون وضوء.

(المسألة: 85) هل ملامسة النساء تبطل الوضوء حتّى المحارم؟

الجواب: ملامسة النساء لا تبطل الوضوء.

(المسألة: 86) ما هو العمل في حالة الشكّ في كون هذا المائع مضافاً أو مطلقاً؟

الجواب: يحتاط بالعدول إلى ماء آخر واضح الإطلاق.

(المسألة: 87) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ وكانت وسيعة بحيث يرى جوفها، هل يجب إيصال الماء إليها أثناء الوضوء؟

الجواب: نعم، يجب إيصال الماء إليها في الوضوء.

(المسألة: 88) هل يصحّ الوضوء بالارتماس؟ وما هي كيفيّته؟

الجواب: الوضوء بالارتماس في رأينا خلاف الاحتياط، وإنّما يتمّ الارتماس في الغُسل. نعم، لو وضّأ يده اليسرى بالشكل المألوف وخصّ الارتماس بالوجه واليد اليمنى صحّ ذلك، ولكنّ تحقيق ذلك صعب، فارتماس الوجه عبارة عن إدخال وجهه في الماء من أعلاه إلى أن يصل إلى الأسفل، وارتماس اليد عبارة عن إدخال يده في الماء ابتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع، وأمّا ارتماس اليد اليسرى ففي رأينا يبطل المسح.