المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

98

(المسألة: 89) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة هل يجب رفعه للوضوء، أو لا؟

الجواب: لا يجب رفعه. نعم، لو كان عليه دم يجب تطهيره.

(المسألة: 90) عند المسح على الرأس هل يجب المسح على البشرة، أو يكفي على الشعر النابت على المقدّم؟

الجواب: يكفي المسح على الشعر النابت على مقدّمة الرأس.

(المسألة: 91) هل يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة كالتقيّة أو البرد أو السبع أو العدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه رفع الحائل؟

الجواب: في التقيّة يجوز، وفي الضرورات الاُخرى ينتقل إلى التيمّم، إلّا الجبيرة التي لها حكمها الخاصّ.

(المسألة: 92) إنّي أحد المهاجرين أسكن في مدينة أهواز، ووفّر أقرباؤنا مسكناً لنا، وسحبوا اُنبوب الماء إلى البيت من دون إذن رسمي من الحكومة، فهل يجوز لنا شرعاً التصرّف بهذا الماء في الغسل والوضوء والشرب وغير ذلك؟

الجواب: إن كان هذا أمراً مألوفاً والحكومة مطّلعة على ذلك ولا تمنع جاز.

(المسألة: 93) أحياناً يكون هناك شيء من الحبر على أثر الكتابة بالقلم الجافّ، فيغفل أو ينسى المكلّف إزالته قبل الوضوء مثلاً، إلّا أنّه يغسل يديه قبل الوضوء استحباباً ثمّ يتوضّأ، وفي أثناء الصلاة أو بعدها يجد أثر ذلك الحبر موجوداً على البشرة بشكل خفيف بحيث بأقلّ فرك له باليد يزول ذلك الأثر، فهل هذا يوجب إعادة الوضوء والصلاة؟

الجواب: لو لم يكن له جرم وكان يعتبر لوناً بحتاً لم يكن حاجباً، ومع الشكّ تجب إعادة الوضوء والصلاة.