المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

99

(المسألة: 94) صلّيت العشائين وبعد الفراغ منهما وجدت حاجباً، ما حكم الصلاة؟ وهل هناك فرق في الحكم إذا علمت أثناء الوقت وخارجه؟

الجواب: لو كنت لا تعلم أنّ الوضوء كان قبل حدوث الحاجب أو بعده، وكنت تحتمل التفاتك إلى وجوب إزالة الحاجب حال الوضوء، صحّ وضوؤك وصلاتك. أمّا إذا كنت غافلاً عن ذلك، أو علمت بحدوثه قبل الوضوء، فوضوؤك باطل، وكذا صلاتك. كلّ هذا فيما إذا صار التوجّه إلى الحاجب في داخل الوقت، أمّا إذا صار التوجّه إليه في خارج الوقت: فإن علمت بحدوث الحاجب قبل الوضوء، بطل وضوؤك وصلاتك، وإن شككت في ذلك وكنت في حال العمل غافلاً عن وجوب إزالة الحاجب، فعندئذ لا يثبت صدق عنوان الفوت، وبالتالي لا يجب القضاء وتجري قاعدة الحيلولة.

(المسألة: 95) لو أغلق المتوضّئ صُنْبورة الماء (الحنفيّة) قبل مسح الرأس وكان عليها قليل من الماء وبعد ذلك يمسح، فما حكم وضوئه؟

الجواب: يمكنه المسح بالأصابع الاُخرى حتّى لا يواجه إشكالاً.

(المسألة: 96) لو توضّأ اثنان إلى جانب بعضهما وترشّح ماء وضوء الشخص الأوّل على يد الشخص الثاني، فهل يصحّ وضوء الثاني، أو لا؟

الجواب: إذا ترشّح الماء على عضو لم يغسل بعد فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على عضو كان قد غسل ولم يكن كفّ اليد فلا إشكال فيه أيضاً، ولو كان الترشّح على كفّ اليد اليمنى التي سيغسل بها اليد اليسرى بعد ذلك فلا إشكال فيه، وإذا ترشّح على الكفّ قبل المسح وبقي عليها مقدار كاف من الماء للمسح فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الترشّح على الكفّ وكان مجبوراً على المسح بنفس المكان الذي وقع عليه الرشح ففيه إشكال، وإذا كان الترشّح على الرأس أو الرجلين جفّفها قبل المسح.