المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ/حقّ الطلاق أو الفسخ في غير العيوب المعروفة

3

والثانية: روايات الإيلاء، وقبل الروايات نشير إلى آية الإيلاء، وهي قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾(1)، فلعلّ الآية واضحة في وجوب أحد الأمرين بعد أربعة أشهر: إمّا الفيء، وإمّا الطلاق.

وأمّا الروايات فكثيرة من قبيل صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله: «أيّما رجل آلى من امرأته ـوالإيلاء أن يقول: والله لا اُجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنّك، ثُمّ يغاضبهاـ فإنّه يُتربَّص به أربعة أشهر، ثُمّ يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء ـوهو أن يصالح أهلهـ فإنّ الله غفور رحيم، وإن لم يفئ اُجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف وإن كان أيضاً بعد الأربعة أشهر، ثُمّ يجبر على أن يفيء أو يطلّق»(2).

وموثّقة سماعة قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الإيلاء أن يقول الرجل: والله لا اُجامعك كذا وكذا، فإنّه يُتربَّص أربعة أشهر، فإن فاء ـوالايفاء أن يصالح أهلهـ فإنّ الله غفور رحيم، وإن لم يفئ بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق، جُبرَ على ذلك، ولا يقع الطلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر، فإن أبى فَرَّق بينهما الإمام »،(3) ونحوهما غيرهما(4).

والثالثة: رواية الظهار، وهي ما عن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وإلّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلّا اُوقف حتّى يسأل: لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها»(5) على كلام وبحث في سند الحديث من ناحية وهيب بن حفص.

والرابعة: ما ورد في ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر عن مغاضبة دون يمين، من قبيل صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله قال: «إذا غاضب الرجل امرأته، فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، فاستعدت عليه، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين، فليس بمؤل»(6).

وبعد هذا العرض نعود إلى الفروع التي طرحناها في مستهلّ البحث، وهي:


(1) البقرة، الآية: 226 ـ 227.
(2) الوسائل 22: 347 بحسب طبعة آل البيت، الباب. من الإيلاء، الحديث 1.
(3) المصدر السابق: 351 بحسب طبعة آل البيت، الباب. من الإيلاء، الحديث 4.
(4) راجع المصدر السابق، الباب. ـ 12 من الإيلاء، وكذلك الباب 2.
(5) راجع المصدر السابق، الباب 18 من الظهار.
(6) المصدر السابق: 342، الباب. من الإيلاء، الحديث 2.