المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

16

وأمّـا الثاني فلأنّ قاعدة لا ضرر لو اُريد تطبيقها بلحاظ ثبوت حقّ الفسخ عقلائياً فيكون سلبه ضرراً فمن الواضح أنّ حقّ الفسخ غير ثابت عقلائياً في العيوب الطارئة بعد العقد؛ ولو اُريد تطبيقها بلحاظ الضرر الخارجي باعتبار استناده إلى العقد أو لزومه فمن الواضح أنّ الضرر الخارجي بلحاظ عيب ما بعد العقد لا يسند عرفاً إلى العقد أو لزومه؛ ولو اُريد تطبيقها بلحاظ الضرر الغرضي المعاملي بدعوى أنّ من الأغراض العامّة للمتعاقدين بعقد النكاح الحصول على زوج سليم، فمن الواضح أنّ المتعاقدين يلحظون في أغراضهم الملحوظة في العقد السلامة في وقت العقد، ولا أحد يعلم الغيب حتى يلحظ في أغراضه العقدية سلامة زوجه المستقبلي.

هذا تمام كلامنا في العيوب الفاسخة بقطع النظر عن النصوص الخاصّة.

البحث في العيوب المنصوصة:

والآن نبدأ إن شاء الله ببحث العيوب الفاسخة المنصوصة واحداً تلو الآخر:

أوّلاً: عيوب الرجـال:

وقد ذكروا في عيوب الرجال عيوباً أربعة ثمّ بحثوا بعض عيوب اُخرى:

العيب الأوّل: الجنـون

والروايات الخاصّة بجنون الرجل كلّها واردة في الجنون الطارئ بعد العقد وهي:

1 ـ رواية عليّ بن أبي حمزة (ولم تثبت وثاقته عندنا) قال: سئل أبو إبراهيم عن امرأة يكون لها زوج قد اُصيب في عقله بعدما تزوّجها أو عرض له جنون؟ قال: «لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»(1).

2 ـ والشيخ الصدوق (رحمه الله) بعد أن ذكر هذا الحديث(2) قال: وفي خبر آخر: «أنّه إذا بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة فقد بُليت»(3).


(1) المصدر السابق: 225، ب 12، ح 1.
(2) الفقيه 3: 338، ح 1628.
(3) المصدر السابق: ح 1629.