المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

20

فإن كان العنن سابقاً على العقد فلا إشكال في الخيار إمّا للتعدّي العرفي من مورد مثل تلك الروايات من المتجدّد بعد العقد إلى ما كان من قبل العقد بالأولوية، وإمّا لإطلاق بعض الروايات الاُخرى من قبيل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «العنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت إمرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت»(1).

بل بعض الروايات واردة في خصوص ما قبل العقد، إلّا أنّها ضعيفة السند كرواية علي بن جعفر الضعيفة بعبدالله بن الحسن، عن موسى بن جعفر قال: «سألته عن عنّين دلّس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: «عليه المهر، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء»(2).

بل لا نحتاج بالنسبة لما قبل العقد إلى نصّ خاصّ لكفاية لا ضرر والتدليس. أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ العنن باعتباره في ذاته مخفيّاً، يكون مجرّد السكوت عنه ـمع كون الأصل الأوّلي عند الناس هو السلامةـ تدليساً.

أمّا بعد العقد فلا تجري لا قاعدة التدليس ولا قاعدة لا ضرر، فإنّ التدليس لا يصدق في فرض تجدّد العنن كما هو واضح، ولا ضرر لا تجري فى العيب المتجدّد بعد العقد كما لا تجري في البيع لو تجدّد عيب في المبيع بعد تمامية البيع، فالدليل في خيار الفسخ في العنن المتجدّد ينحصر في النصّ وقد عرفت ثبوته.

وأصل المسألة واضح لا غبار عليه، إلّا أنّه يقع الكلام في عدّة اُمور:

الأوّل: لو تجدّد العنن بعد العقد والدخول فهل لها خيار الفسخ؟

مقتضى موثقة إسحاق بن عمّار عدم الخيار، حيث روى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): أنّ عليّاً كان يقول: «إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها ثمّ أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لاُمّهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسّها من الدهر إلّا مرّة واحدة خيار»(3).


(1) المصدر السابق: 231، ح 5.
(2) المصدر السابق: 232، ح 13.
(3) المصدر السابق: 231 ـ 232، ح 8.