المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

25

وموثّقة سماعة عن أبي عبدالله، إنّ خصيّاً دلّس نفسه لامرأة قال: «يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه»(1).

وصحيحة ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيّاً؟ قال: «يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر لدخوله عليها»(2).

وصحيحة عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة (وفي بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ) ما عليه؟ قال: «يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر»(3).

وصحيحة يونس: إنّ ابن مسكان كتب إلى أبي عبدالله مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصيّ دلّس نفسه على امرأة، قال: «يفرّق بينهما ويوجع ظهره»(4).

إلّا أنّ الإشكال في الاستدلال بهذه الروايات هو أنّها جميعاً مقيّدة في موردها بالتدليس، فلا إطلاق لها لفرض الخصاء بدون تدليس، كما لو فرض أنّه كان يعتقد اطّلاع المرأة على حاله فلم تكن في نظره حاجة إلى إخبارها بذلك فلم يصدق التدليس، فإذن ثبوت خيار العيب في ذلك وبقطع النظر عن التدليس مشكل.

بل في الجواهر نقلاً عن الشيخ في المبسوط والخلاف: «أنّه ليس بعيب، لأنّه يولج بل ربّما كان أبلغ من الفحل؛ لعدم فتوره إلّا أنّه لا ينزل، وهو ليس بعيب، إنّما العيب عدم الوطئ.

وفي كشف اللثام: ولعلّه يحمل الأخبار على من لا يتمكّن من الايلاج، وليس ببعيد»(5).


(1) المصدر السابق: ح 2.
(2) المصدر السابق: ح 3.
(3) المصدر السابق: 228، ح 5.
(4) المصدر السابق: 229، ح 7.
(5) الجواهر 30: 323.