المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

33

والثـالث: ذكر البعض بدلاً عن العرج الإقعاد، وكأنّه حمل العرج على الإقعاد جمعاً بينه وبين التعبير بــ(الزمانة الظاهرة) الوارد في صحيحة أبي عبيدة الآنفة الذكر، وكذلك التعبير بــ(الزمانة) في ذيل صحيحة داود بن سرحان الماضية، ففي صدرها الماضي قد ورد التعبير بالعرجاء، ولكن في ذيلها ورد التعبير بالزمانة حيث قال: «وإن كان بها زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها»(1). بناءً على تفسير الزمانة أو الزمانة الظاهرة بالإقعاد، وحمل العرج على ذلك من باب حمل المطلق على المقيّد، وكلاهما فيه إشكال.

أمّا الأوّل فلأنّ الزمانة لم تفسّر في اللغة بمعنى الإقعاد بل فسّرت بمعنى المرض المزمن أو العاهة أو نقص العضو. وأمّا الثاني فلأنّه حتى لو فرض أنّ الزمانة بمعنى الإقعاد وأنّ النسبة بينه وبين العرج عموم وخصوص مطلق فهذا ليس بابه ـباب حمل المطلق على المقيّدـ لعدم التنافي بينهما.

والرابـع: يلحق الرتق ـوهو الالتحامـ بالقرن بالأولوية، أو بالتعليل الوارد في صحيحة أبي الصباح ورواية الحسن بن صالح قال كلّ منهما مستقلاًّ: سألت أبا عبدالله عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: «هذه لاتحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها»(2). إلّا أنّ الثانية غير تامّة سنداً. أو برواية علي بن جعفر قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهي رتقاء؟

قال: «يفرّق بينهما ولامهر لها»(3) إلّا أنّ هذه الرواية مخصوصة بفرض التدليس، ومع ذلك فهي ضعيفة سنداً بعبدالله بن الحسن.

والخـامس: وردت روايات في زنى أحد الطرفين، وقسم منها ناظر إلى ما بعد العقد وقبل الدخول، وفي بعضها الحكم بالتفريق بينهما، الظاهر في بطلان العقد، وفي بعضها عدم التفريق، والثاني وارد في طرف زنى الزوج فحسب، والأوّل وارد تارة في طرف الزوج واُخرى فى طرف الزوجة(4). وكلّ هذا خارج عمّا نحن فيه وهو بحث خيار الفسخ. ولكن وردت ثلاث روايات في زنى المرأة قبل العقد تدلّ على حقّ الفسخ للزوج إن لم يكن يعلم بذلك، اعتبرت الاُولى منها سكوت وليّها تدليساً، والاُخريان خاليتان عن اعتبار التدليس صريحاً، ولكن ما فيها من ذكر أخذ الصداق ممّن زوّجها لا يخلو من إشارة إلى ذلك.


(1) المصدر السابق: 216، ب 4، ح 1.
(2) المصدر السابق: 208، ب 1، ح. و 3.
(3) المصدر السابق: 214، ب 2، ح 8.
(4) راجع: المصدر السابق: 217 ـ 219 و236 ـ 238، ب. و 17، العيوب والتدليس.