المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / إسلام الزوجة الكتابيّة

2

وقد نقل عن الشيخ في النهاية والتهذيبين الإفتاء بعدم انفساخ النكاح بانقضاء العدّة إن كان الزوج قائماً بشرائط الذمة غير أنّه لا يمكّن من الدخول عليها ليلاً، ولا من الخلوة بها نهاراً، ولا من إخراجها إلى دار الحرب(1).

إلّا أنّ هذه الروايات كلّها ضعيفة السند، والأخيرة غير منتهية إلى المعصوم.

4 ـ رواية عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين أنّه قال: للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما».(2)

إلّا أنّها أيضاً ساقطة سنداً.

5 ـ رواية عبد الرحمن البصري قال: قال أبو عبد الله: «قضى أمير المؤمنين في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها»(3).

وعيب السند عبارة عن الغمز الموجود في سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال.

والنتيجة إذاً هي الحكم بالبينونة بعد العدّة؛ لضعف الروايات المعارضة.

ثمّ إنّ توقّف البينونة الكاملة على العدّة مختصّ طبعاً بمن لها عدّة، فلا يشمل ذلك اليائس، ولا غير المدخول بها. وقد ورد في غير المدخول بها التصريح بذلك في بعض روايات الباب، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن في نصراني تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها. قال: «قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدّة عليها منه»(4).

6 ـ بقيت في المقام صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن امرأة أسلمت ثمّ أسلم زوجها هل تحلّ له؟ قال: «هو أحقّ بها ما لم تتزوّج، ولكنّها تخيّر، فلها ما اختارت»(5).

والظاهر أنّ الرواية لا علاقة لها برجوع الزوج إليها ما لم تتزوّج رغم انتهاء العدّة، بل لعلّها تدلّ أيضاً على البينونة؛ فإنّ معنى «هل تحلّ له؟» أنّها هل أصبحت محرّمة عليه أو هي من النساء المحلّلات؟ فيقول الإمام: أنّها لا زالت من المحلّلات له، بل له ما لم تتزوّج نوع من الأولوية والأحقّيّة باعتباره زوجها الأوّل، إلّا أنّ هذه الأولوية ليست إلى حدّ الوجوب والتعيّن، فلها ما اختارت فإن شاءت تزوّجت به وإن شاءت تزوّجت بغيره أو لم تتزوّج.

وقد اتّضح بكلّ ما ذكرناه إلى الآن أنّ الصحيح ما عليه المشهور من أنّ الكتابيّة لو أسلمت بانت من زوجها الكتابي، ولكن بينهما العدّة، فلو أسلم قبل انقضاء العدّة رجع اليها، ولو لم يسلم إلّا بعد انقضاء العدّة كان خاطباً من الخطّاب.


(1) راجع فقه الصادق. الروحاني. 21: 455.
(2) الوسائل 26: 17، ب. من موانع الارث، ح 22.
(3) المصدر السابق: ح23.
(4) الوسائل 20: 548، ب. مما يحرم بالكفر ونحوه، ح 6.
(5) المصدر السابق: 549، ح10.