المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / لو فسخت المرأة بالعيب قبل الدخول فهل لها نصف المهر أو لا؟

2

ووجه الاستدلال بهذه الروايات: أنّه لئن كان الفسخ من قبل الزوج يسقط المهر ففي فسخ الزوجة يكون الأمر بطريق أولى.

وهذا أيضاً يقبل المناقشة بمنع ثبوت الأولويّة؛ وذلك بإبداء احتمال أنّ سقوط المهر في مورد تلك الروايات لعلّه كان بنكتة أنّ التدليس كان من قبلها أو أنّ العيب كان فيها، فلا يعلم بذلك أنّه لو كان العيب في الرجل واضطرّت المرأة إلى الفسخ لذلك لم يكن لها نصف المهر.

وقد يستدلّ على سقوط المهر بخبر السكوني عن جعفر عن أبيه قال: «قال عليّ في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال: يفرّق بينهما ولا صداق لها؛ لأنّ الحدَث كان من قبلها»(1).

ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو التمسّك بعموم التعليل في قوله: «لأنّ الحدَث كان من قبلها»، فهذا يدلّ على أنّه متى ما كان الحدَث من قبلها سقط المهر، وفي المقام حدَث الفسخ كان من قبلها.

إلّا أنّ ضعف هذا الوجه واضح، فإنّ المقصود بالحدَث في الرواية عيب الزنا، وفيما نحن فيه يكون العيب من قبل الرجل لا من قبل المرأة. هذا إضافة إلى ضعف سند الحديث.

ويبدو بهذا العرض أنّ العمدة في سقوط المهر هو التسالم والإجماع.

نعم، يستثنى من ذلك الفسخ لأجل العنن؛ لثبوت النصّ في ذلك بثبوت نصف المهر لها، وهو ذيل صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر: «واُعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها»(2).

وأمّا ما دلّ على ثبوت تمام المهر ـ وهو: خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) في عنّين دلّس نفسه لامرأة ما حاله؟ قال: «عليه المهر ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لايأتي النساء»(3) ـ فهو ضعيف سنداً بعبدالله بن الحسن.

أمّا التعدّي من العنن إلى سائر العيوب فيدفعه احتمال الخصوصيّة بنكتة أنّ العنّين يعاشرها سنة ويستفيد منها بسائر الاستمتاعات غير الدخول.


(1) الوسائل 21: 218 بحسب طبعة آل البيت، الباب. من العيوب والتدليس، الحديث 3.
(2) المصدر السابق: 233 بحسب طبعة آل البيت، الباب 15 من العيوب والتدليس، الحديث 1.
(3) المصدر السابق: 232، الباب 14، الحديث 13.