المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

10

إنّى لا أبذل لك كلّ مصارف الحجّ وإنّما أبذل لك كذا مبلغ، فإن جعله هذا المقدار من البذل مستطيعاً وجب عليه الحجّ، فإن لم يجد ثمن الهدي انتقل إلى الصوم.

المسألة (7): إذا بُذل له مالٌ فحجّ به ثُمّ انكشف أنّه كان مغصوباً، فهل يجزيه عن حجّة الإسلام؟

الجواب: الظاهر إجزاؤه عن حجّة الإسلام.

المسألة (8): يذكر أنّ من عناصر الاستطاعة الإمكانيّة الماليّة لنفقات سفر الحجّ ذهاباً وإياباً لمن يريد الرجوع إلى بلده، والسؤال: أنّه إن تلف المال في أثناء الأعمال أو بعد تمامها، فهل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة، وعدم كون حجّه حجّة الإسلام؟

الجواب: يتّفق في غالب الأحيان أنّ غير المستطيع حينما يأتي إلى الحجّ يصبح مستطيعاً للحجّ; لأنّ الحرج من ناحية عدم الرجوع إلى الكفاية قد حصل ولايفترق بحاله أن يحجّ أو لا يحجّ; ولأنّ الأموال التي أصبح مديناً بها للحكومة أو لصاحب الطائرة أو السيّارة أو لرئيس الحملة هو مضطرّ إلى دفعها إليهم، ولا يفرّق بحاله أن يحجّ أو لا يحجّ، فلا