المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

100

الجواب: لم نجد دليلاً على بطلان الطواف في غير العرْيَنة وفي غير ظهور العورة.

المسألة (26): إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف، فهل يبطل الطواف بذلك، أو لابدّ من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف؟

الجواب: الأحوط تدارك ما وقع منه حال الانكشاف.

المسألة (27): هل يستطيع المحرم إذا دخل مكّة أن يأتي بطواف مستحبّ قبل أداء أعمال عمرة التمتّع، أو قبل أعمال العمرة المفردة؟

الجواب: الأحوط الترك(1).

المسألة (28): هل يستحبّ الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟

الجواب: لم أجد دليلاً على استحبابه ما عدا ما قد يظهر منه الاستحباب من صحيح معاوية بن عمّار(2). وعلى أيّ


(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.

(2) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 7 من الطواف، ح 1ـ2.