الجواب: لم نجد دليلاً على بطلان الطواف في غير العرْيَنة وفي غير ظهور العورة.
المسألة (26): إذا انكشفت عورة الرجل في حال الطواف، فهل يبطل الطواف بذلك، أو لابدّ من تدارك ما وقع منه في حال الانكشاف؟
الجواب: الأحوط تدارك ما وقع منه حال الانكشاف.
المسألة (27): هل يستطيع المحرم إذا دخل مكّة أن يأتي بطواف مستحبّ قبل أداء أعمال عمرة التمتّع، أو قبل أعمال العمرة المفردة؟
الجواب: الأحوط الترك(1).
المسألة (28): هل يستحبّ الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب: لم أجد دليلاً على استحبابه ما عدا ما قد يظهر منه الاستحباب من صحيح معاوية بن عمّار(2). وعلى أيّ
(1) لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506.
(2) الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 7 من الطواف، ح 1ـ2.