المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

102

بنجاسة لا تسري إلى البدن والثياب فلا يضرّ بطوافها.

المسألة (33): أحدث شخص في الشوط الأخير من الطواف بغير اختياره وخرج وتطهّر، ثمّ عاد وأكمل النقص، فهل يصحّ منه ذلك؟

الجواب: مع فقد الموالاة يستأنف طوافاً جديداً، أمّا مع عدم فقدها فقد كفاه إكمال النقص.

المسألة (34): إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنّى لها مباشرة الطواف وصلاته، وبين الاستنابة فيها، فهل يلزمها استعمال الدواء؟

الجواب: لو فرض حقّاً إمكان استعمال الدواء وقطع الحيض به بشكل لا تخاف الضرر كان الأحوط ذلك.

المسألة (35): المرأة التي تخاف الحيض هل يجوز لها تقديم طواف الحجّ وصلاته فقط على الوقوفين، أو يجوز لها تقديم السعي وطواف النساء وصلاته أيضاً عليهما؟

الجواب: تقدّم طواف الحجّ، وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء، وصلاته، ثمّ تعيد السعي احتياطاً في وقته وتستنيب لطواف النساء إن لم يمكنها الصبر لحين الطهر.