المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

106

المسألة (45): لو جاء الطائف بشوط زائد بنيّة الاحتياط لاحتماله بطلان شوط من طوافه، فهل يبطل ذلك طوافه؟

الجواب: يعيد طوافه ولو احتياطاً.

المسألة (46): هل يجوز وضع اليد على جدار حجر إسماعيل حين الطواف؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (47): ما حكم من زاد في طوافه سهواً ـ بأن خُيّل له أنّه لم يستوفِ سبعة أشواط ـ لكن الزيادة كانت أقلّ من شوط واحد؟

الجواب: مخيّر بين الإعادة وإتمام الطواف الثاني كي يكون هو الفريضة.

المسألة (48): هل زيادة شوط أو جزء شوط على الطواف المستحبّ مخلّ بالطواف؟

الجواب: لعلّ مقتضى إطلاق مثل صحيح عبدالله بن سنان(1): «قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت


(1) الوسائل، ب 26 من الطواف، ح 1.