المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

127

المسألة (13): شخصٌ في قراءته للصلاة خطأٌ ولا يتمكّن من تصحيحها، هل يجوز له أن ينوب عن الغير في الحجّ؟ ولو فرض الجواب بالنفي فلو أحرم نيابةً (ولو تبرّعاً) فهل يحكم ببطلان إحرامه؟

الجواب: لا تجوز له النيابة باُجرة، ولو استناب باُجرة من دون علم المستأجر بالحال لم يستحقّ الاُجرة، وعلى كلّ تقدير فنحن لا نحكم ببطلان إحرامه وإنّما نحكم بعدم الإجزاء عن المنوب عنه.

المسألة (14): حاول شخصٌ جاهداً تصحيحَ قراءته فلم يتمكّن، فهل يجب عليه أن يصلّي صلاة الطواف مأموماً ويستنيب لها مضافاً إلى إتيانها بحسب إمكانه؟ وما الحكم لو لم يجد بعد طوافه مباشرةً من يقتدي به أو من ينوب عنه؟

الجواب: إن كان قاصراً صحّت صلاته، ولم يجب عليه الائتمام ولا الاستنابة، وإن كان مقصّراً كالذي كان قادراً على تصحيح القراءة في سعة الوقت في بلده فالأحوط له أن يجمع بين صلاته فرادى والائتمام والاستنابة، وليجهد في جعل طوافه في وقت يحصُل على من يقتدي به ومن ينوب عنه،