المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

128

فلو عجز عن ذلك احتاط بالاقتداء المتأخّر والاستنابة المتأخّرة.

المسألة (15): هل يكفي لمن يرى قراءته صحيحة الإتيان بصلاة الطواف مأموماً؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

المسألة (16): هل يجب على مَن وظيفته الاحتياط بالإتيان بصلاة الطواف مأموماً: أن يقتدي بمن يؤدّي صلاة الطواف الواجب، أو يمكنه الاقتداء بغيره كمن يصلّي صلاة الطواف المستحبّ، أو الصلوات اليوميّة؟

الجواب: يمكنه الاقتداء بصلاة من يصلّي صلاة الطواف ولو المستحبّ، أمّا الاقتداء بصلاة مَن يصلّي اليوميّة فخلاف الاحتياط.

المسألة (17): المرأة المستحاضة يجب عليها الغسل لصلاة الطواف، والغُسل يتطلّب وقتاً طويلاً ويستلزم الفصل الطويل بين الطواف وصلاته; إذ تحتاج الذهاب إلى المنزل والعود، فهل في هذا الفصل إشكالٌ؟

الجواب: لا يجب عليها الغسل لصلاة الطواف بل تتوضّأ.