المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

129

المسألة (18): إذا طاف سبعة أشواط، ثمّ شكّ في صحّة طوافه، فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضرّ ذلك بصحّة عمله من جهة الفصل بين الطواف وصلاته؟

الجواب: إن كان الطواف الأوّل في واقعه باطلاً صحّ طوافه الثاني وصلاته، وإن كان في واقعه صحيحاً جاءت شبهة الفصل بين الطواف وصلاته زائداً شبهة القران بين طوافين، وعليه فليحتط بالصلاة للطواف الأوّل والصلاة للطواف الثاني ثمّ إعادة الطواف وصلاته.

المسألة (19): هل حكم الطواف في العمرة المفردة المستحبّة هو نفس حكم الطواف الواجب، أي: يجب أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم؟ أو أنّ حكمه حكم الطواف الاستحبابيّ تجوز صلاته في أيّ مكان من المسجد الحرام؟

الجواب: العمرة المفردة المستحبّة كالواجبة.

المسألة (20): من ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، وعلم بذلك بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة، هل يمكنه الإتيان بقضائها في غير موسم الحجّ؟ وهل يجب القضاء فوراً أو يمكنه التأخير اختياراً؟