الجواب: إن كان ناسياً وكان يصعب عليه الرجوع صحّ له أن يقضيها فوراً ولو كان في غير موسم الحجّ(1).
وإن كان جاهلاً فالجاهل بوجوب صلاة الطواف ملحق بالناسي(2).
المسألة (21): هل يجوز ترك صلاة الطواف المستحبّ؟
الجواب: يجوز، ولكن صحّة طوافه المستحبّ عندئذ محلّ إشكال.
(1) وذلك تمسّكاً بإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم، فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال: فليصلّهما حيث ذكر...». الوسائل، ب 74 من الطواف، ح 18.
(2) لصحيحة جميل، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب.